الحر العاملي

193

الفصول المهمة في أصول الأئمة

باب 36 ( 1615 ) 1 - قال الصادق عليه السلام : الجراد من البحر وقال : كل شئ أصله في البحر ويكون في البر والبحر فلا ينبغي ( 1 ) للمحرم أن يقتله فإن قتله فعليه الجزاء كما قال الله عز وجل ( 2 ) . ( 1616 ) 2 - وقال عليه السلام : كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرخ في البر فهو من صيد البر وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر فهو من صيد البحر .

--> الباب 36 فيه حديثان 1 - الوسائل ، كتاب الحج ، أبواب تروك الإحرام ، الباب 6 ( باب إنه يحل للمحرم صيد البحر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، كالسمك وغيره ، ويحرم عليه صيد البر وهو ما يبيض ويفرخ فيه ، كذا يحرم ما يكون في البر والبحر كالطير . الجديد ، 12 : 426 / 2 ( 16681 ) ، والقديم ، 9 : 82 / 2 . الآية الشريفة ، المائدة : 5 : 95 . نقله عن التهذيب : 5 : 468 / 1636 وأشار إلى مثله عن الكافي 4 : 393 / 2 . في الوسائل : . . . أصله في البحر . . . وقد ذكر في الحجرية ظاهرا بعد عز وجل آية ومن قتله الخ وليس في الوسائل وهو الصحيح ولذا سمع ذكر الآية عن المصنف وقد ذكر في الهامش كما نقلنا . ( 1 ) حمل على الكراهة . ( 2 ) هكذا : ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ، سمع منه ( م ) . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجد يد ، 12 : 426 / 3 ( 16682 ) ، والقديم ، 9 : 82 / 3 . نقله عن الكافي : 4 : 392 / 1 ، وأشار إليه عن التهذيب ، 5 : 365 / 1270 ، وإلى مثله عن الفقيه ، 2 : 374 / 2739 ، باب 119 ، باب ما يجب على المحرم في أنواع ما يصيب من الصيد ، الحديث 17 .